الشيخ محمد أمين زين الدين

259

كلمة التقوى

به إذا كان من لقطة الحرم ، وتخير بين الصدقة به ، وابقائه عنده أمانة لمالكه إذا كان من لقطة غير الحرم ، وفي جواز تملكه اشكال ، والأقوى جواز ذلك ، والأحوط استحبابا اختيار الصدقة به . وإذا علم بأن السبب المانع من التعريف سيزول ، وجب عليه الانتظار إلى أن يزول المانع ، فإذا زال المانع وجب عليه التعريف بالمال سنة كاملة من حين زوال العذر ، فإذا لم يعرف المالك جرى فيه الحكم الآنف ذكره . [ المسألة 19 : ] العلامة المميزة للقطة هي الخصوصيات التي تختص بها ويكون بعضها أو المجموع منها سمة تنفرد بها اللقطة الخاصة عما يشابهها ويمكن أن يتعرف بسببها على مالك المال ، فالدراهم المودعة في كيس له وصف خاص من الوضع ونوع القماش وكيفية الخياطة أو المشدودة في خرقة لها لون معين ، يكون الكيس والخرقة وأوصافهما علامة للتعريف بها ، وعدد الدراهم والدنانير التي يجدها منثورة يكون علامة لها وهكذا كل خصوصية لها هذا الشأن ، وقد تكون مجموعة من الصفات علامة يحصل بها التمييز كما ذكرنا ، فلا تكون اللقطة معها فاقدة للعلامة ويجب التعريف بها . [ المسألة 20 : ] تجب المبادرة إلى التعريف باللقطة ، ومبدأه من حين الالتقاط على الأحوط ، فإذا أخر التعريف عنه مدة وكان التأخير لغير عذر أثم بذلك ، ووجبت عليه المبادرة بعده إلى التعريف ، وهكذا وإذا عرف بها في بعض الحول ثم ترك لا لعذر أثم كذلك ، ووجبت عليه المبادرة بعده وهكذا إلى أن يتم حول التعريف . وإذا أخر التعريف أو قطعه في أثناء الحول لعذر يصح معه التأخير ، وجبت عليه المبادرة إلى التعريف بعد زوال العذر ولا يكون مأثوما لعذره ، وإذا أتم التعريف حولا بعد ما أخره أو بعد ما قطعه في أثناء الحول ، جرى فيه الحكم المتقدم في المسألة الثامنة عشرة ، فيتصدق بلقطة الحرم ، ويتخير في لقطة غير الحرم بين أن يتصدق بها وأن يبقيها